- يهدف القانون الداخلي للمكتبة إلى العمل على ضبط القواعد المتعلقة بالتسيير الحسن للمكتبة
المادة 01: يتم الانخراط بالمكتبة وفق الإجراءات الآتية:
بالنسبة للطلبة الجدد
1 - نسخة من شهادة التسجيل بالكلية
2 - صورتين شمسيتين
بالنسبة للطلبة المنخرطين
1- بطاقة المكتبة
2- شهادة إعادة التسجيل بالكلية
- شهادة العمل بالنسبة للأستاذ و الموظف مع صورة شمسية
المادة 02: بطاقة القارئ إجبارية من أجل الاستعارة و على الطالب تقديمها للمشرف على الإعارة مع قصاصة
أرقام الكتب المطلوبة في المخزن رقم 01
المادة 03: استظهار بطاقة انتساب (الباج) الخاصة بالمخزن 02 إجبارية من أجل الإعارة مع قصاصة أرقام الكتب المطلوبة
المادة 04: تشرع المكتبة في عملية الإعارة مباشرة مع بداية الدراسة
المادة 05: بطاقة القارئ الخاصة بالمخزن 01 و بطاقة الانتساب الخاصة بالمخزن 02 (الباج) شخصيتان في عملية الإعارة
المادة 06: على كل طالب ملئ استمارة الاستعارة بدقة (كتابة بيانات استمارة الإعارة كاملة)
المادة 07: يمنع منعا باتا الدخول إلى مخازن المكتبة
المادة 08: على المستعير فحص الكتاب و التأكد من سلامته قبل إعارته و يتحمل المسؤولية الكاملة في حالة إتلافه
المادة 09: في حالة إتلاف الكتاب يكون المعني ملزما بتعويضه (إما تعويض الكتاب نفسه أو الالتزام بما تقرره المكتبة)
المادة 10: للأستاذ الحق في 10 كتب لمدة 30 يوما غير قابلة للتجديد
المادة 11: للطلبة الباحثين (ماجستير، دكتوراه) الحق في 5 كتب لمدة 20 يوما غير قابلة للتجديد
المادة 12: لطلبة الماستر2 الحق في 3 كتب من المخزن 1 و كتابين من المخزن 2 و لباقي الطلبة الحق في كتابين
من كل مخزن لمدة 10 أيام غير قابلة للتجديد
المادة 13: للموظف الحق في 3 كتب لمدة 10 أيام غير قابلة للتجديد
المادة 14: رصيد مكتبة الشيوخ الموقوفة لا يمكن إعارتها مهما كانت الأسباب
المادة 15: يمنع منعا باتا إعارة كتب قاعات المطالعة الداخلية
المادة 16: كل تأخر في إعادة الكتب في موعدها المحدد يعرض صاحبة لإجراءات صارمة
المادة 17: لا يحق للطالب(ة) استخدام المشرف على الإعارة لأكثر من ثلاث مرات
المادة 18: لا تسلم التبرئة إلا مرة واحدة في آخر السنة سواء بالنسبة للأستاذ، الطالب و الموظف
المادة 19: في حالة ضياع بطاقة المكتبة على الطالب ملئ استمارة التصريح الشرفي (تسلم من المكتبة)
و المصادقة عليه من طرف مسؤولي المكتبات التي يتعامل معها
المادة 20: تقوم المكتبة بالمداومة يوم السبت من 8.00 إلى 12.00سا
المادة 21: يمكن للباحثين من الكليات الأخرى الاستفادة من خدمات المكتبة (المطالعة الداخلية، تصوير
بعض الصفحات) بعد إمضاء تعهد بتسليم نسخة من الرسالة التي يحضرونها لمسؤولة المكتبة
المادة 22: لا يسمح بالزيارات الغير مرخص بها من طرف عميد الكلية أو مسؤولة المكتبة
المادة 23 : تعمل المكتبة بالتنسيق مع البيداغوجيا فعلى كل الطلبة تسوية ملفاتهم البيداغوجية بشكل قانوني
قبل الاتصال بالمكتبة
المادة 24:كل إخلال بنظام المكتبة يعرض صاحبه لعقوبات صارمة (الإنذار الشفوي، الكتابي، سحب البطاقة
و الإحالة على المجلس التأديبي)
المادة 25: هذا النظام الداخلي قابل للتعديل وفق المستجدات التي تتطلب ذلك.
القانون الداخلي لقاعة المطالعة:
- على كل الطلبة احترام القانون الداخلي لقاعة المراجع
المادة 01: يجب استظهار بطاقة (الباحث، الطالب) عند دخول القاعة و على الجميع
فتح المحافظ الشخصية أثناء المراقبة
المادة 02: يمنع منعا باتا استعارة كتب قاعات المطالعة
المادة 03: يجب وضع المحافظ و الرزم في مدخل القاعة مباشرة و في المكان المخصص لها
المادة 04: على كل الطلبة الالتزام بالهدوء التام أثناء المطالعة
المادة 05: يمنع منعا باتا نقل أجهزة المكتبة من مكان لآخر (كراسي، طاولات،...)
المادة 06: يمنع منعا باتا تناول الوجبات الخفيفة أو آية مشروبات بقاعة المطالعة
المادة 07: يمنع منعا باتا التجمع داخل القاعة
المادة 08: يمنع منعا باتا استعمال الهاتف النقال داخل القاعة – وضعية الكاتم للصوت-
المادة 09: لا يسمح للطلبة باستعمال أكثر من ثلاث كتب فوق الطاولة
المادة 10: كل إتلاف أو سوء استعمال للكتب يعرض صاحبه إلى عقوبات صارمة
المادة 11: لا تتحمل المكتبة مسؤولية ضياع الوثائق الشخصية و الأشياء الثمينة
المادة 12: تشرع المكتبة في المداومة يوم السبت مباشرة مع بداية الدراسة
المادة 13: على كل الرواد احترام المشرف على القاعة و الاستئذان قبل الخروج و لا يحق للطالب(ة) الاستئذان لأكثر من مرتين
و في المرة الثالثة يحجز المقعد آليا لطالب(ة) آخر
المادة 14: كل إخلال أو عرقلة لنظام المكتبة يعرض صاحبه مباشرة إلى:
- التنبيه
- الدعوة إلى مغادرة القاعة